الصيمري

88

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب العدة مسألة - 1 - قال الشيخ : الأظهر في روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والآئسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، لا عدة عليهما من طلاق وإن كان مدخولا بهما ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : يجب عليهما العدة بالشهور ، وبه قال قوم من أصحابنا . والمعتمد قول الشيخ ، وهو المشهور بين أصحابنا . وقال السيد المرتضى : يجب عليهما أي الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين والآئسة . مسألة - 2 - قال الشيخ : الأقراء هي الأطهار ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والثوري : الأقراء الحيض . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا تنقضي حتى يمضى للدم يوم وليلة ، وفي أصحابه من قال ذلك على اختلاف الحالين ، فإن كان لها عادة فرأت في العادة انقضت عدتها عند رؤية الدم ، وإن كان قبل العادة فحتى يمضى يوم وليلة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 8 / 117 .