الصيمري

47

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال مالك : يصير مؤليا بعد أربعة أشهر ، ويتعلق عليه حكم الفئة أو الطلاق وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : لا يلزم شيء من ذلك ولا يصير مؤليا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 8 - قال الشيخ : الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد مثل وقوعه بالزوجة ، وبه قال مالك والثوري . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : لا يقع الا بالزوجات . والمعتمد قول الشيخ ، وهو مذهب ابن أبي عقيل وابن حمزة ، واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد . وقال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس : لا يقع الا بالزوجات . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها كان مظاهرا ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وله في القديم قولان : أحدهما يكون مظاهرا ، وهو الأصح عندهم ، والآخر لا يكون مظاهرا ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وهو المعتمد ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والعلامة وابن فهد في مقتصره . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا قال لها : أنت علي كظهر ابنتي أو بنت ابني أو بنت أختي أو عمتي أو خالتي ، اختلفت روايات أصحابنا ، فالظاهر الأشهر الأكثر أنه يكون مظاهرا ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وقد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه ، وبه قال الشافعي في القديم ، وله فيه قول آخر إنه يكون مظاهرا . والمعتمد وقوعه مع التشبيه بكل محرمة نسبا أو رضاعا ، وهو اختيار العلامة

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 48 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 61 .