الصيمري
48
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
في القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمختلف ( 3 ) ، واقتصر ابن إدريس على الأم خاصة ، واختاره فخر الدين . مسألة - 11 - قال الشيخ : لا يصح الظهار قبل التزويج ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : يصح . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا قال متى تزوجتك فأنت طالق ، أو أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ، لا يقع طلاق ولا ظهار ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يقع الطلاق دون الظهار . وقال مالك : يقعان معا . وهذا الفرع ساقط عندنا ، لأنه فرع وقوعه قبل التزويج . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا قال أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع ، وخالف جميع الفقهاء وقالوا : هو صريح في الظهار ، ولا يعتبر فيه النية . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا قال أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق ، لم يقع طلاق ولا ظهار . وقال أكثر أصحاب الشافعي : أنه يكون طلاقا . وقال بعض أصحابه : يكون ظهارا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وأصالة بقاء العقد . مسألة - 15 - قال الشيخ : الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرا طهرا لا يقربها فيه بجماع ، ولا بد من شاهدين كالطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 84 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 61 . ( 3 ) مختلف الشيعة ص 48 كتاب الطلاق . ( 4 ) تهذيب الأحكام 8 / 9 .