الصيمري

413

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 14 - قال الشيخ : لا يقع العتق الا بقوله أنت حر مع القصد والنية ولا يقع بشيء من الكنايات ، كقوله أنت سائبة ولا سبيل عليك ، نوى العتق أو لم ينو . وقال الفقهاء : إذا قال أنت حر وقع العتق . وإن لم ينو ، وإن قال أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك وكلما كان صريحا في الطلاق ، فهو كناية في العتق ، فان نوى العتق عتق ، وإن لم ينو لم يعتق . والمعتمد وقوعه بلفظ التحرير ولفظ العتق أيضا ، وهو مذهب العلامة والشهيد وابن فهد ، ولا بد من النية والقصد . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا أعتق عن غيره عبدا بإذنه ، وقع عن الإذن دون المعتق ، سواء كان بعوض أو غير عوض ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كان بجعل مثل قولنا ، وإن كان بغير جعل وقع عن المباشر دون الإذن . والمعتمد قول الشيخ هنا ، واختار ابن إدريس وقوعه عن الملك ، والمشهور قول الشيخ . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا أعتق عن غيره بغير إذنه ، وقع عن المعتق دون المعتق عنه ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يكون عن المعتق عنه ويكون الولاء للمسلمين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 17 - قال الشيخ : لا يقع العتق بشرط ولا بيمين ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا قال كل عبد أملكه فهو حر ، أو قال : ان ملكت هذا فهو حر ، ثم ملك لم يعتق . وكذا لو قال : كل عبد تلده أمتي فهو حر ثم ولدت