الصيمري
392
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم ، وهو مذهب ابن إدريس أيضا ، واختار العلامة في المختلف ( 1 ) عدم الحكم واختاره الشهيد . وفصل نجم الدين فقال : يحكم في حقوق الآدميين ، ولا يحكم في حق الله كحد الزنا ، لأنه مبني على التخفيف قال : وفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به . مسألة - 70 - قال الشيخ : إذا شهدا بحق وعرف عدالتهما ، ثم رجعا عن الشهادة قبل الحكم بها لم يحكم ، وبه قال الجماعة إلا أبا ثور فإنه قال : يحكم بالشهادة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 71 - قال الشيخ : إذا شهد الشاهدان بحق وعرف عدالتهما وحكم الحاكم واستوفى الحق ، ثم رجعا عن الشهادة ، لم ينقض حكمه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي وسعيد بن المسيب بنقضه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 72 - قال الشيخ : إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فقتل أو قطع ، ثم رجعا وقال تعمدنا وقصدنا أن يقطع أو يقتل ، فعليهما القود ، وبه قال الشافعي وابن حنبل . وقال أبو حنيفة والثوري : لا قود . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 73 - قال الشيخ : إذا شهد شاهدان على طلاق امرأة بعد الدخول بها وحكم الحاكم بذلك ، ثم رجعا عن الشهادة لم يلزمهما مهر مثلها ولا شيء منه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : عليهما مهر مثلها .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة 4 / 188 .