الصيمري

380

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أحدهما مثل قولنا ، والثاني هو شرط والمعتمد قول الشيخ ، ولا تغليظ بما دون زمان القطع ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا تغليظ بأقل مما يجب فيه الزكاة إذا كان في المال ، وإن كان في غير المال يغلظ على كل حال . وقال ابن جرير : يغلظ بالقليل والكثير . مسألة - 31 - قال الشيخ : الحالف إذا حلف على فعل نفسه حلف على القطع ، نفيا كان أو إثباتا . وإن كان على فعل غيره ، فإن كان على الإثبات كانت على القطع ، وإن كان على النفي كانت على العلم ، وبه قال الشافعي . وقال النخعي والشعبي : كلها على العلم . وقال ابن أبي ليلى : كلها على البت . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 32 - قال الشيخ : إذا شهد عنده شاهدان ظاهرهما العدالة ، ثم تبين أنهما كانا فاسقين قبل الحكم نقض حكمه . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر لا ينقضه ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 33 - قال الشيخ : إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ، ثم تبين أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل دفع الحاكم دية المشهود عليه من بيت المال ، لأن خطأ الحكام في بيت المال . وقال أبو حنيفة : الدية على المزكين . وقال الشافعي : الدية على الحاكم وأين تجب ؟ على قولين : أحدهما على عاقلته ، والآخر في بيت المال . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 34 - قال الشيخ : إذا شهدا أجنبيان أنه أعتق سالما في حال موته وهو الثلث ، وشهد وارثان أنه أعتق غانما في هذه الحال وهو الثلث ، ولم يعلم السابق منهما ، أقرع بينهما فمن خرج اسمه أعتق ورق الآخر . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر يعتق من كل واحد نصفه .