الصيمري

307

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كالأسد والذئب والنمر والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف . الثاني ما كان ذا ناب ضعيف لا يعدو على الناس وهو الضبع والثعلب ، فعندنا أنه حرام أكلهما . وقال الشافعي : هما مباحان . وقال مالك : أكل الضبع حرام . وقال أبو حنيفة : الضبع مكروه والثعلب حرام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 4 - قال الشيخ : اليربوع حرام . وقال الشافعي : حلال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 5 - قال الشيخ : ابن آوى لا يحل أكله ، ولأصحاب الشافعي وجهان منهم من قال مثل قولنا ، ومنهم من قال : يؤكل وهو الأشبه عندهم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 6 - قال الشيخ : السنور لا يجوز أكله ، أهليا كان أو بريا ، وبه قال أبو حنيفة ، ووافقنا الشافعي على الأهلي ، وله في البري وجهان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 7 - قال الشيخ : لا يحل أكل الوبر والقنفذ ، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل وتجتر . وقال الشافعي : يجوز أكلهما معا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 8 - قال الشيخ : الأرنب حرام . وقال الشافعي : حلال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 9 - قال الشيخ : الضب حرام ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : مكروه يأثم أكله إلا أنا لا نسميه حراما . وقال الشافعي : حلال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 10 - قال الشيخ : لحوم الخيل حلال ، عرابا كانت أو براذين أو مقاريف ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد . وقال مالك وأبو حنيفة : مكروه . والمعتمد الكراهية .