الصيمري
308
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة - 11 - قال الشيخ : يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال ، وإن كان فيها بعض الكراهة ، الا أنه ليس بمحظور . وقال الفقهاء : حرام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ، مع أن أبا الصلاح وأفق الفقهاء في تحريم لحوم البغال . مسألة - 12 - قال الشيخ : القرد نجس حرام ، وحكي عن الشافعي أنه حلال قال أبو حامد : وهذا غير معروف عنه . والمعتمد أنه طاهر حرام . مسألة - 13 - قال الشيخ : الحية والفأرة حرام أكلهما ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : هما مكروهان وليسا بمحظورين ، فإذا أراد أكلهما ذبحهما وأكلهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 14 - قال الشيخ : جوارح الطير كلها محرمة ، مثل البازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين ونحوها ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة . وقال مالك : الطائر كله حلال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 15 - قال الشيخ : الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات ، وقد روي في بعضها رخص ، وهو الزاغ وهو غراب الزرع ، والعذاف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد . وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام ، والزاغ والعذاف على وجهين : أحدهما حرام ، والثاني حلال ، وبه قال أبو حنيفة . واعلم أن لأصحابنا في الغربان ثلاثة مذاهب : الأول : تحريم الجميع ، وهو اختيار الشيخ هنا وفي المبسوط ( 1 ) ، واختاره
--> ( 1 ) المبسوط 6 / 281 .