الصيمري

306

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الأطعمة مسألة - 1 - قال الشيخ : الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : هما طاهران في حال الحياة ، وإنما ينجسان بالموت أو القتل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 2 - قال الشيخ : الحيوان على ضربين : طاهر ونجس ، فالطاهر النعم بلا خلاف ، وما جرى مجراها من البهائم والصيد ، والنجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها . وقال الشافعي : الحيوان طاهر ونجس ، فالنجس الكلب والخنزير فحسب والباقي كله طاهر . وقال أبو حنيفة : الحيوان على أربعة أضرب : طاهر مطلق وهو النعم وما في معناها ، ونجس العين وهو الخنزير ، ونجس نجاسة يجري مجرى ما ينجس بالمحاورة وهو الكلب والذئب والسباع كلها ، ومشكوك فيه وهو الحمار . والمعتمد مذهب الشافعي ، وهو المشهور عند متأخري أصحابنا . مسألة - 3 - قال الشيخ : السباع على ضربين : ذي ناب قوي يعدو على الناس