الصيمري
291
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا قطع الصيد بنصفين ، حل أكل الكل بلا خلاف ، وإن كان الذي مع الرأس أكبر حل الذي مع الرأس دون الباقي ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحل أكل الجميع . والمعتمد ان لم يتحركا حلا ، وإن تحركا أو أحدهما ، فإن كان مع عدم استقرار الحياة حلا أيضا ، لعدم اعتبار هذه الحركة ، لأنها كحركة المذبوح . وإن كان مع استقرار الحياة حل ما فيه الرأس مع التذكية وحرم الأخر ، لأنه أبين من حي فهو ميتة ، ولا يمكن استقرار الحياة في النصف الذي ليس فيه الرأس ، لكنه يحل مع عدم استقرار الحياة في النصف الذي فيه الرأس ، ويحرم مع استقرار الحياة فيه ، أي : في النصف الذي فيه الرأس . مسألة - 18 - قال الشيخ : إذا اصطاد المسلم بكلب علمه مجوسي حل صيده وبه قال جميع الفقهاء . وقال الحسن البصري والثوري : لا يحل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 19 - قال الشيخ : إذا كان المرسل كتابيا ، لا يحل أكل ما قتله . وقال جميع الفقهاء : يحل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 20 - قال الشيخ : إذا كان المرسل مجوسيا أو وثنيا ، لم يحل أكل ما اصطاده بلا خلاف ، وإن كان أحد أبويه مجوسيا أو وثنيا والآخر كتابيا لم يجز عندنا . وقال أبو حنيفة : يجوز على كل حال . وقال الشافعي : ان كان الأب مجوسيا لم يحل قولا واحدا ، وإن كانت الأم مجوسية على قولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 21 - قال الشيخ : كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر في أي موضع وقع منه ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال سعيد بن المسيب ومالك : لا يحل ما لم يعقره في موضع الذبح .