الصيمري

292

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 22 - قال الشيخ : لا تحل الذكاة بالسن ، سواء كان متصلا أو منفصلا بلا خلاف ، فان خالف وذبح به لا يحل المذبوح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة في المتصلين مثل قولنا ، وقال في المنفصلين : يحل أكله . اعلم أنه لا يجوز التذكية بغير الحديد مع القدرة ، ويجوز مع عدم القدرة على الحديد وخوف فوات الذبيحة بغير الحديد مما يفري الأوداج ، وهل يجوز بالظفر والسن إذا أمكن فري الأوداج بهما ولم يوجد غيرهما ؟ اختلف أصحابنا في ذلك ، ذهب الشيخ هنا وفي المبسوط ( 1 ) إلى المنع ، واختاره الشهيد في شرح الإرشاد ، وذهب في التهذيب إلى الجواز ، واختاره ابن إدريس ، والعلامة في المختلف والتحرير ( 2 ) ، والشهيد في الدروس ( 3 ) . والأول أحوط . مسألة - 23 - قال الشيخ : لا يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة - 24 - قال الشيخ : لا تجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة ، أما البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلا في الحلق ، فان ذبح الإبل ونحر البقر والغنم لم يحل أكله . وقال جميع الفقهاء : ان التذكية في الحلق واللبة على حد واحد ولم يفصلوا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .

--> ( 1 ) المبسوط 6 / 263 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 158 . ( 3 ) الدروس ص 277 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 9 / 63 .