الصيمري
273
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
كتاب السير مسألة - 1 - قال الشيخ : الجهاد فرض على الكفاية ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب : هو فرض على الأعيان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 2 - قال الشيخ : روى أصحابنا أنه يجوز للإنسان أن يغزو عن غيره ويأخذ عليه أجرة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا غزت فرقة بغير إذن الإمام فغنموا مالا ، فالإمام مخير بين أخذه وتركه عليهم ، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري . وقال الشافعي : يخمس عليهم . وقال أبو حنيفة لا يخمس عليهم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا غنم المسلمون خيل المشركين ومواشيهم ، ثم أدركهم المشركون ، فخافوا أخذها منهم لم يجز عقرها وقتلها ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .