الصيمري

269

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب قتال أهل الردة مسألة - 1 - قال الشيخ : إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا ، كان عليهم القود في الأنفس والضمان في الأموال ، سواء كانوا في منعة أو لم يكونوا في منعة . وقال الشافعي : ان لم يكونوا في منعة مثل قولنا ، وإن كانوا في منعة ، فعلى قولين : أحدهما وهو الصحيح عندهم مثل قولنا ، والآخر لا يجب عليهم الضمان وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها ، لم يحكم بكفره ولم تبن عنه زوجته ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة قال : القياس أن امرأته لا تبين وإنما تبين استحسانا . وقال أبو يوسف : يحكم بكفره وتبين امرأته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وقوله تعالى « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ » ( 2 ) . مسألة - 3 - قال الشيخ : السكران الذي لا يميز إذا أسلم وكان كافرا ، أو كفر وكان مسلما ، لا يحكم بإسلامه ولا ارتداده ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحكم بإسلامه وارتداده .

--> ( 2 ) سورة النحل : 106 .