الصيمري
270
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ هنا ، واختار في المبسوط ( 1 ) قول الشافعي . مسألة - 4 - قال الشيخ : المرتد الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ، ثم كفر ثم رجع ، ثم كفر قتل في الرابعة ولا يستتاب . وقال الشافعي : يستتاب أبدا ، غير أنه يعزر في الثانية والثالثة وهكذا . وقال أبو حنيفة : يحبس في الثالثة ، لأن الحبس عنده تعزير . وقال أبو إسحاق بن راهويه : يقتل في الثالثة ، وهو قوي ، لقوله تعالى « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ » ( 2 ) فبين أنه لا يعفو لهم بعد الثالثة . والمعتمد قتله في الرابعة ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة على أن كل مرتكب كبيرة إذا فعل ما يستحقه قتل في الرابعة .
--> ( 1 ) المبسوط 8 / 74 . ( 2 ) سورة النساء : 137 .