الصيمري
268
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
تعزير حر أكثر من تسعة وثلاثين جلدة ، وأدنى الحدود في العبيد عشرون حد الخمر فلا يبلغ في حد عبد أكثر من تسعة عشر سوطا . وقال أبو حنيفة : لا يبلغ التعزير أدنى الحدود ، وأدناها عنده أربعون حد العبيد في الخمر والقذف في التعزير أبدا أربعين . وقال مالك والأوزاعي : هو إلى اجتهاد الإمام ، فان رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل . والمعتمد أن التقدير راجع إلى رأى الإمام ، ولا يبلغ في تعزير الحر حد الأحرار ولا في تعزير العبد حد العبيد . مسألة - 15 - قال الشيخ : لا تقام الحد في المساجد ، وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن أبي ليلى : تقام فيها . واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، وقوله عليه السّلام « لا تقام الحدود في المساجد » ( 1 ) .
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 454 ، برقم : 192 .