الصيمري

246

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع في شيء من ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، وهو اختيار ابن إدريس ، وظاهر العلامة في المختلف ، ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا استعار بيتا وجعل متاعه فيه ، ثم إن المعير نقب البيت وسرق المتاع ، وجب قطعه ، وبه قال الشافعي . وقال بعض أصحابه : لا قطع عليه . والمعتمد قول الشيخ ، وهو فتوى العلامة في التحرير . مسألة - 23 - قال الشيخ : إذا اكترى دارا وجعل فيها متاعه ، فنقب المكري وسرق المتاع ، فعليه القطع ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأبو حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 24 - قال الشيخ : إذا نقب المراح وحلب من الغنم ما قيمته نصاب وجب قطعه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ، بناء على أصله في الأشياء الرطبة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 25 - قال الشيخ : إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق ، وجب قطعه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 26 - قال الشيخ : إذا سرق العبد كان عليه القطع كالحر ، سواء كان