الصيمري

247

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

آبقا أو غير آبق ، وعليه إجماع الصحابة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه ان كان آبقا بناء على أصله في القضاء على الغائب لأن قطعه وهو آبق قضاء على سيده وهو غائب فلا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، للعموم . مسألة - 27 - قال الشيخ : روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة لا قطع عليه ولم يفصلوا . وقال الشافعي : إذا كان الطعام موجودا مقدورا عليه لكن بالثمن الغالي ، فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذرا ، فسرق طعاما فلا قطع عليه . والمعتمد عدم القطع على سارق الطعام في عام المجاعة ، ويقطع سارق غيره . مسألة - 28 - قال الشيخ : النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر إلى وجه الأرض ، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف وأحمد . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : لا يقطع النباش ، لان القبر ليس بحرز . والمعتمد القطع ، ولا يشترط في الكفن بلوغ النصاب على المختار من مذاهب الأصحاب . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا سرق نصابا من حرز ، وجب قطع يده اليمنى فان عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى ، وبه قال جميع الفقهاء الا عطاء ، فإنه قال : يقطع يده اليسرى . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، خلد الحبس في الثالثة ولا قطع عليه ، فان سرق في الحبس من الحرز وجب عليه القتل . وقال الشافعي : يقطع يده اليسرى في الثالثة ، ورجله اليمنى في الرابعة ، وبه