الصيمري
244
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
لو أخرجه في ليلتين ( 1 ) ، وهذا هو المعتمد ، وهو قريب من تفصيل ابن خيران . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا دخل الحرز وذبح شاة ، فعليه ما بين قيمتهما حية ومذبوحة ، فإن أخرجها بعد الذبح ، فإن كان قيمتها نصابا فعليه القطع ، وإن كانت أقل فلا قطع عليه ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : لا قطع عليه ، بناء على أصله في الأشياء الرطبة أنه لا قطع فيها . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا نقب ودخل الحرز ، فأخذ ثوبا وشقه ، فعليه ما نقص بالشق ، فإن أخرجه وبلغت قيمته نصابا فعليه القطع ، وإلا فلا قطع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا شقه بحيث صار كالمستهلك ، فالمالك بالخيار بين أخذه وأرش النقص ، وبين تركه عليه وأخذ كمال القيمة ، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل في الثوب هكذا ، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع ، لأنه قد ملكه قبل إخراجه من الحرز بسبب اختيار القيمة ، وإن اختار أخذ الثوب والأرش ، فإن كان قيمته نصابا فعليه القطع وإلا فلا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا سرق ما قيمته نصاب ، فلم يقطع حتى نقصت قيمته لنقصان السوق فعليه القطع ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 17 - قال الشيخ : إذا سرق عينا تجب فيها القطع ، فلم يقطع حتى ملك العين بهبة أو شراء ، لم يسقط القطع عنه سواء ملكه قبل الترافع أو بعده ،
--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 232 .