الصيمري
223
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال الشافعي : ان كانت مأكولة ذبحت ، وهل يؤكل لحمها ؟ فيه قولان وإن كانت غير مأكولة هل يذبح ؟ فيه قولان . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 8 - قال الشيخ : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها أو يعانقها في إزار واحد أن عليهما مائة جلدة . وقال جميع الفقهاء : عليه التعزير ، وهو المعتمد ، وهو المشهور عند أصحابنا . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها ، وأنكرت أن يكون من زنا ، فلا حد عليها ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : عليها الحد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : يستحب أن يحضر عند إقامة الحد على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، وأقل ذلك عشرة ، وبه قال الحسن البصري . وقال ابن عباس : أقله واحدة ، وروى ذلك أيضا أصحابنا . وقال عكرمة : اثنان . وقال الزهري : ثلاثة . وقال الشافعي : أربعة . واعلم أن البحث هنا في موضعين : الأول : هل إحضار الطائفة واجب أو مستحب ؟ قال الشيخ : أنه مستحب وأوجبه ابن إدريس ، واختاره نجم الدين في المختصر ( 2 ) والعلامة وابن فهد في المقتصر ، وهو المعتمد . الثاني : في عدد الطائفة قال الشيخ هنا : عشرة . وقال في النهاية : أقلها
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 10 / 60 . ( 2 ) المختصر النافع ص 295 .