الصيمري
224
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
واحد ( 1 ) . واختاره نجم الدين ، والعلامة وابن فهد . وقال ابن إدريس : أقلها ثلاثة ، والمعتمد مذهب النهاية . مسألة - 11 - قال الشيخ : يفرق حد الزاني على جميع البدن الا الوجه والفرج ، وبه قال الشافعي وأضاف أبو حنيفة إلى الوجه والفرج الرأس ، وهو المعتمد . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا اشترى ذات محرم ، كالأم والأخت والعمة والخالة من النسب أو الرضاع ، فوطئها مع العلم بالتحريم ، كان عليه الحد . وللشافعي قولان : أحدهما عليه الحد ، والثاني لا حد عليه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة على أن هؤلاء ينعتقون ، فإذا وطئ حرة ذات محرم كان عليه الحد ، والحد هنا القتل . وقال الشافعي : الحد الجلد إذا قال بوجوبه ، وعلى القول الآخر فلا حد لحصول الشبهة بسبب الملك . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا ثبت الزنا لبينة ، لم يجب على الشهود حضورهم عند الرجم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب عليهم ذلك . قال الشيخ : وروى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم ، فأول من يرجم الشهود ثم الإمام ، وإن كان مقرا على نفسه فأول من يرجمه الإمام ، قال : فعلى هذا يلزمهم الحضور . وهذا هو المعتمد ، وهو مذهب ابن الجنيد ، وابن حمزة ، واختاره نجم الدين في الشرائع ( 2 ) ، والعلامة في القواعد ، واختار في المختلف ( 3 ) عدم وجوب
--> ( 1 ) النهاية ص 701 . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 157 . ( 3 ) المختلف ص 211 كتاب الحدود .