الصيمري

178

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 58 - قال الشيخ : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة ، فإذا بلغتها صارت على النصف وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم يبلغ نصف الدية ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شيء بل هي معه على النصف في القليل والكثير ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة . وقال ابن مسعود وشريح : تعاقله ما لم يبلغ نصف عشر الدية ، ثم تصبر على النصف . وقال سليمان بن بشار تعاقله ما لم يبلغ العشر أو نصف العشر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 59 - قال الشيخ : في حلمتي الرجل دية ، وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني حكومة وهو أصحهما عندهم . وابن إدريس والعلامة في المختلف ( 1 ) تابعا الشيخ في وجوب الدية ، لعموم ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية ، واستبعد صاحب الشرائع ( 2 ) وجوب الدية في الحلمتين . مسألة - 60 - قال الشيخ : إذا وطئ زوجته فأفضاها ، فإن كان لها دون تسع سنين ، كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : الزوجة لا يضمن بالإفضاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 61 - قال الشيخ : إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها ، وجب عليه الحد لأنه زان ، ووجب عليه المهر للوطي ، والدية للإفضاء ، فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة .

--> ( 1 ) المختلف ص 257 ، كتاب القصاص . ( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 269 .