الصيمري

117

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا نشزت سقطت نفقتها ، وبه قال جماعة الفقهاء . وقال الحكم : لا تسقط . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا اختلف الزوجان بعد أن سلمت نفسها في قبض المهر والنفقة ، روى أصحابنا أن القول قول الزوج وعليها البينة ، وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة والشافعي : القول قول الزوج مع يمينها ، وهذا هو المعتمد . وكذا لو ادعى النشوز كان القول قولها ، وهو فتوى القواعد . أما لو أنكر التمكين قبل تسليمها نفسها ، كان القول قوله . وكذا لو ثبت النشوز ثم ادعت العود إلى الطاعة ، قال : القول قوله . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة ووقف النكاح على انقضاء العدة ، فإن عادت في زمان العدة وجب لها النفقة في المستقبل دون ما مضى من زمان الردة . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، وهو الصحيح عندهم ، والآخر لها النفقة في زمان الردة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا كانا وثنيين أو مجوسيين ، ثم سلم إليها نفقة شهر مثلا ، ثم أسلم الزوج وقف النكاح على انقضاء العدة ، فإن أسلمت كانت زوجته وإن لم تسلم حتى خرجت العدة بانت منه ، وكان له مطالبتها بالنفقة التي سلمها إليها وكذا لو أسلمت في آخر العدة ، كان له مطالبتها في نفقة ما بين زمان إسلامه وإسلامها . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، وهو المذهب . والآخر ليس له استرجاع شيء منها .