الصيمري
118
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا أعسر الرجل فلم يقدر على نفقة زوجته ، لم يكن لها الفسخ وتصبر حتى تيسر ، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد . وقال الشافعي : يتخير بين الصبر إلى اليسار وبين الفسخ ، فيفسخ الحاكم بينهما . وكذا لو أعسر بالصداق قبل الدخول بالعسر عنده عيب يثبت به خيار الفسخ وبه قال مالك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : المطلقة البائن والمختلعة لا سكنى لها ، وبه قال ابن حنبل وإسحاق ، وقال باقي الفقهاء : لها السكنى . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 15 - قال الشيخ : لا نفقة للبائن ، وبه قال مالك والشافعي . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : لها النفقة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 16 - قال الشيخ : البائن إذا كانت حاملا ، كان لها النفقة بلا خلاف وينبغي أن يعطي نفقة يوم فيوم . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، وهو أصحهما عندهم ، والآخر لا يعطى حتى يضع . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 17 - قال الشيخ : يجب على الوالد نفقة الولد ان كان موسرا ، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده ، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أبي الجد وعلى هذا أبدا ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يجب على الجد ، وإنما يجب على الأب لا غير .