الصيمري
79
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
صح البيع ووجب الثمن ، فإن أتلفه متلف لزمه قيمته . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب ، معلمة كانت أو غير معلمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة . والمعتمد جواز بيع الصائد من الكلاب ، سلوقيا كان أو غير سلوقي ، وكلب الماشية والزرع والحائط ، وعدم جواز ما عدا ذلك . مسألة - 272 - قال الشيخ : يجوز إجارة كلب الصيد ، واختلف أصحاب الشافعي منهم من قال يجوز ، ومنهم من قال : لا يجوز مطلقا ، وهو الصحيح عندهم . والمعتمد قول الشيخ ، لان كلما يجوز بيعه يجوز إجارته . مسألة - 273 - قال الشيخ : يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية أو الحرث أو البيوت ، وان لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث ولأصحاب الشافعي قولان : أحدهما يجوز ، والآخر لا يجوز . وقال في تربية الجرو وجهان . والمعتمد الجواز في الجميع . مسألة - 274 - قال الشيخ : القرد لا يجوز بيعه وقال الشافعي : يجوز . والمعتمد جوازه ، والشيخ بنى المنع من بيعه على نجاسته بناء على نجاسة المسوخ ، والمعتمد الطهارة . مسألة - 275 - قال الشيخ : الغراب الأبقع لا يجوز بيعه إجماعا ، والأسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت صغارا أو كبارا . وقال الشافعي : الصغار منها على وجهين . وجوز ابن إدريس بيع الجميع ، لوقوع التزكية عليها والانتفاع بريشها وجلودها ، واختاره المتأخرون منا ، وهو المعتمد . مسألة - 276 - قال الشيخ : لا يجوز بيع شيء من المسوخ ، من القرد والدب