الصيمري

80

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والخنزير والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك ممّا سنبينه . وقال الشافعي كلما ينفع به يجوز بيعه ، مثل القرد والفيل وغير ذلك ، وهذا هو المعتمد ، وهو مذهب متأخري أصحابنا . مسألة - 277 - قال الشيخ : الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل . واختلف أصحاب الشافعي ، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس : يمكن غسله وتنظيفه ، وهل يجوز بيعه ؟ وجهان الصحيح عندهم أنه لا يجوز بيعه ، وقال ابن أبي هريرة : من أصحابنا من قال لا يجوز غسله كالسمن . قال الشيخ : دليلنا إنا قد علمنا نجاسته بالاتفاق ، وطريق تطهيره الشرع ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وهذا هو المعتمد . مسألة - 278 - قال الشيخ : سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه . وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السراجين . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها ولم يفصلا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 279 - قال الشيخ : يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء . وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقا ، وقال مالك والشافعي : لا يجوز بيعه بحال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 280 - قال الشيخ : يجوز بيع لبن الآدميات ، وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 281 - قال الشيخ : يجوز بيع لبن الأتن ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 129 .