الصيمري

6

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بعموم الآية ( 1 ) . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد ، وكان قد رآه قبل الشراء صح ، وهو مذهب الشافعي قولا واحدا وبه قال جميع الفقهاء إلا الأنماطي من أصحاب الشافعي ، قال : لا بد أن يراه حالة العقد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 5 - قال الشيخ : ينعقد بوجود الإيجاب من البائع والقبول من المشتري لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد ، بل لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما دام في المجلس ، وبه قال أحمد والشافعي . وقال مالك وأبو حنيفة : يلزم بنفس العقد ، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا ( 2 ) . مسألة - 6 - قال الشيخ : بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب : أحدها خيار المجلس ما لم يفترقا بالأبدان ، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء العقد ، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار ولزم العقد وان لم يفترقا . والثاني أن يشرطا حال العقد ألا يثبت بينهما خيار المجلس . والثالث أن يشرطا حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان ثلاثا أو شهرا أو ما شاءا ، فإنه ينعقد العقد ويكون لهما الخيار في تلك المدة إلا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما . وقال مالك وأبو حنيفة : بيع الخيار هو ما شرط فيه الخيار فيثبت فيه خيار

--> ( 1 ) وهي قوله تعالى « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » . ( 2 ) عوالي اللئالي 1 / 133 و 217 و 2 / 136 و 3 / 209 .