الصيمري
7
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الشرط ، فعند أبي حنيفة ثلاثا ، وعند مالك ما يدعو الحاجة إليه ، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار . وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، أما الثالث فلم يقل به أحد منهم ، وهو ما زاد على الثلاث . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 7 - قال الشيخ : يثبت في الحيوان الخيار ثلاثة أيام ، شرط ذلك أو لم يشرط . وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم جميع المبيعات . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 8 - قال الشيخ : السلم يدخله خيار الشرط ، وعند الشافعي لا يدخله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 9 - قال الشيخ : الصلح إذا كان معاوضة مثل أن يقر له بعين أو دين ثم يصالحه على ذلك لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه . وقال الشافعي : هو مثل البيع يدخله خيار الشرط وخيار المجلس ، وان كان صرفا دخله خيار المجلس لا غير . والمعتمد ان وقع الصلح على معلوم دخله خيار الشرط خاصة ، لأنه معاوضة محضة ، وان وقع على مجهول أو صالحه عن دعواه من غير إقرار لم يدخله خيار لأن فائدته هنا قطع النزاع وثبوت الخيار يؤدي إلى عود النزاع ، فينتفى ثمرة الصلح فيبطل . مسألة - 10 - قال الشيخ : الحوالة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس . وقال الشافعي : لا يدخلها خيار الشرط ، وفي خيار المجلس وجهان .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 67 .