الصيمري
58
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
بحال ، ولا يحرم قبله غير الوطء ، ولا يحرم مقدماته ، قاله الشهيد في دروسه ( 1 ) والعلامة في باب عدة الإماء من التحرير ( 2 ) ، وقال في باب بيع الحيوان منه : ويحرم عليه وطؤها قبلا وغيره وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى يستبرئها ( 3 ) . وهو مذهب المبسوط . مسألة - 197 - قال الشيخ : إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري ، جاز ان يعتد به في الاستبراء ويكفيه ذلك . وقال الشافعي : ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به ، وان كان للمشتري وحده ، فهو مبني على أقواله الثلاث في انتقال الملك . والمعتمد انتقاله بالعقد ، فيسقط هذا الفرع . مسألة - 198 - قال الشيخ : الاستبراء عند المشتري ، سواء كانت جميلة أو قبيحة ، ولا تجب المواضعة ، وهي جعلها عند ثقة حتى يستبرأ ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : ان كانت قبيحة مثل ما قلناه وان كانت حسنة وجب وضعها عند ثقة حتى تستبرأ . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 199 - قال الشيخ : إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض وكفاه . وقال الشافعي : عليه أن يستأنف بحيضة أخرى ، وبه قال أبو حنيفة . وقال مالك : ان مضى الأقل وبقي الأكثر فيحتسب به .
--> ( 1 ) الدروس ص 347 . ( 2 ) التحرير 2 / 74 . ( 3 ) التحرير 1 / 191 .