الصيمري
59
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 200 - قال الشيخ : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وصورته : أن يقول بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة ، وليس ذلك بمفسد للبيع . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء : انه غير مكروه والبيع صحيح طلق . وقال أحمد وإسحاق بن راهويه : بيع المرابحة باطل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 201 - قال الشيخ : إذا قال بعتك بمائة إلى سنة ، ثم باعها في الحال مرابحة وأخبر أن ثمنها مائة ، فالبيع صحيح بلا خلاف ، فإذا علم المشتري بذلك ، كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا ، وبين أن يرده بالعيب لأنه تدليس وبه قال أصحاب الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ويكون الثمن حالا ، لأنه صدق فيما أخبر . وقال الأوزاعي : يلزم العقد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 202 - قال الشيخ : إذا قال بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة كان الثمن تسعين . وان قال بوضيعة درهم من كل أحد عشر كان الثمن تسعين درهما ودرهما لا جزاء من أحد عشر جزءا من درهم . وقال أبو الطيب الطبري : وان قال بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها ، فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع تسعين درهما ودرهم الاجزاء من أحد عشرة جزءا من درهم . وقال