الصيمري
57
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
المنكر » ( 1 ) . مسألة - 195 - قال الشيخ : إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة ، ثم غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن ، فللحاضر أن يقبض بقدر حصته ويعطي ما يخصه من الثمن ، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه ، فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع ، وليس لشريكه الرجوع عليه بما قبض عنه من الثمن ، وبه قال الشافعي وأصحابه . وخالف أبو حنيفة في المسائل الثلاث ، فقال : ليس للحاضر أن ينفرد بقبض نصيبه بدفع نصيبه من الثمن وقال : للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه وعن شريكه ، فإذا دفع كان له كل العبد فإذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن . والمعتمد قول الشيخ ، جزم به العلامة في التحرير ( 2 ) . مسألة - 196 - قال الشيخ : الاستبراء واجب على البائع في الجارية والمشتري معا ، وبه قال الثوري والنخعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : الاستبراء مستحب للبائع واجب على المشتري ، وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع مستحب للمشتري استدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم . والمعتمد وجوب الاستبراء على البائع وعلى المشتري ، ويسقط عن المشتري مع علمه باستبراء البائع ، وباخباره بالاستبراء إذا كان ثقة ، ولم يسقطه ابن إدريس
--> ( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 244 و 453 و 2 / 258 و 345 و 3 / 523 . ( 2 ) التحرير 1 / 176 .