الصيمري

51

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الخيار ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : له الخيار . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 171 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدا فقتله ، ثم علم أنه كأنه به عيب كان له الرجوع بالأرش ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، لان التصرف لا يوجب سقوط الأرش . مسألة - 172 - قال الشيخ : إذا اشترى شيئا وقبضه ، ثم وجد به عيبا سابقا على البيع ، ثم حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له رده ، إلا أن يرضى البائع ، ويكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو ثور : له رده ويرد معه أرش العيب . وقال مالك وأحمد : المشتري بالخيار بين أن يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده ، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم . والمعتمد قول الشيخ ، وهو المشهور عند أصحابنا ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 173 - قال الشيخ : إذا اشترى عبدين ووجد بهما عيبا ثم مات أحدهما لم يثبت له الخيار في الباقي وكان له الأرش . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني له رده إذا قال بتفريق الصفقة ويرده بحصة من الثمن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 174 - قال الشيخ : إذا أراد أن يرد المبيع بالعيب ، جاز له فسخ البيع بغيبة البائع وحضرته قبل القبض وبعده ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ان كان قبل القبض يجوز أن يفسخ بحضرة البائع ، ولا

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 60 .