الصيمري

5

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب البيوع مسألة - 1 - قال الشيخ : بيع الرؤية صحيح ، وصورته أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو في الصندوق ، ويذكر جنسه وصفته ، وبه قال مالك والشافعي في القديم والجديد . وقال في الأم والبويطي : لا يصح . وقال أبو حنيفة : يصح وإن لم يذكر الجنس ، مثل أن يقول : بعتك ما في كمي أو الصندوق أو الصرة وما شابه ذلك ، فلا يفتقر إلى ذكر الجنس ، وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 2 - قال الشيخ : إذا ثبت هذا العقد ، فمتى رأى المبيع على الجنس والوصف لم يكن له الخيار ، وإن اختل أحدهما كان له الخيار . وقال الشافعي : على قوله بالصحة له الخيار على كل حال . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر صح البيع وقال الشافعي : لا يصح .