الصيمري

40

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وبه قال مالك . وقال الشافعي : يبطل البيع . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 127 - قال الشيخ : يجوز بيع الباقلي الأخضر في قشر الأخضر الفوقاني ، وبيع الجوز واللوز وما أشبهه في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض وعلى الشجر منضما إلى الشجر ومنفردا عنه . وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز . وقال أبو العباس ابن القاص وأبو سعيد الإصطخري من أصحابه : يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 128 - قال الشيخ : يجوز بيع الحنطة في سنبلها ، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم ، وقال في الجديد : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 129 - قال الشيخ : إذا باع ثمرة بستان ، جاز أن يستثنى أرطالا معلومة ، وبه قال مالك . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ، لان ذلك مجهول ، لأن الثمرة مقدارها مجهول . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 130 - قال الشيخ : يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها سواء كان ذلك في سفر أو حضر ، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما استثنى منه من الثمن . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ذلك على كل حال . وقال مالك : لا يجوز في الحضر ويجوز في السفر . والمعتمد صحة البيع والشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو المقصود منه الذبح