الصيمري
41
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وإلا بطل البيع والشرط . مسألة - 131 - قال الشيخ : إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري ، والتسليم أن يخلي بينه وبينها ، فأصابها جائحة فهلكت أو هلك بعضها ، فلا ينفسخ البيع وبه قال الشافعي في الأم ، وقال في القديم : ينفسخ . وقال مالك : ان كان ذلك أقل من الثلث ، فهو من ضمان المشتري ، وان كان الثلث فصاعدا ، فهو من ضمان البائع . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 132 - قال الشيخ : القبض في الثمرة على رؤس النخل هو التخلية بينها وبين المشتري ، وللشافعي قولان أحدهما في الجديد مثل ما قلناه ، والأخر في القديم أنه النقل ، كما لو كانت على الأرض . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 133 - قال الشيخ : لا يجوز المحاقلة ، وهي بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من ذلك السنبل ، وروى أصحابنا أنه ان باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز . وقال الشافعي : لا يجوز بيعها بحب من جنسها على كل حال ، واليه ذهب قوم من أصحابنا ، وحكى عن مالك أنه قال : المحاقلة اكراء الأرض للزرع بالحب . والمعتمد مذهب الشافعي ، وهو اختيار متأخري أصحابنا . مسألة - 134 - قال الشيخ : المزابنة بيع الثمرة على رؤس النخل بتمر موضوع على الأرض ، وهو محرم بلا خلاف ، ومن أصحابنا من قال : ان المحرم أن يبيع على الرؤس بتمر منه ، فأما بتمر آخر فلا بأس به . والمعتمد التحريم ، سواء كان بتمر منه أو من غيره ، وهو المشهور عند الأصحاب . مسألة - 135 - قال الشيخ : يجوز بيع العرايا ، وهي جمع عرية وهو أن