الصيمري

374

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا كان عنده حرة وأمة زوجة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا مالكا فإنه قال : عليه التسوية بينهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا كان له زوجتان ، جاز له أن يبيت عند واحدة ثلاث ليال وعند واحدة ليلة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : تجب التسوية بينهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة - 5 - قال الشيخ : إذا سافرت المرأة وحدها بإذن الزوج ، لا يسقط نفقتها ولا قسمتها ، وللشافعي قولان : أحدهما يسقط ، والآخر لا يسقط . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا كان عنده زوجتان أو ثلاث ، فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا فإنه يخصها بسبعة ويقدمها ، فلها حق التخصيص والتقديم ، وان كانت ثيبا فلها حق التخصيص والتقديم بثلاثة أيام ، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات وهي بالخيار بين ان يختار ثلاثة أيام خاصة لها ، أو سبعة أيام ويقضيها في حق الباقيات وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري : البكر يخص بليلتين ، والثيب بليلة ولا تقضى . وقال أبو حنيفة وأصحابه : للجديدة حق التقديم دون حق التخصيص ، فان

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 421 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 421 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 7 / 420 .