الصيمري

375

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كانت بكرا قدمها بسبع ثم تقضى ، وان كانت ثيبا قدمها بثلاث ثم تقضى . والمعتمد وجوب التخصيص والتقديم للبكر بسبع وللبنت بثلاث من غير قضاء . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا سافر ببعض نسائه من غير قرعة ، فعليه أن يقضي لمن بقي بقدر غيبته مع التي خرج بها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا قضاء عليه كما لو خرج معها بقرعة . والأحوط قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا نشزت المرأة ، حل ضربها بنفس النشوز دون الإضرار . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والثاني لا يحل حتى يضر ويقيم عليه . واختار العلامة في القواعد مذهب الشيخ هنا ، قال : فان تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة ( 1 ) . وقال في التحرير : إذا صرحت بالامتناع ولم يحصل بعد إضرار كان له هجرها ويحتمل جواز ضربها لعموم الآية ، وعدمه لجواز الرجوع بالهجر ، ويصير تقدير الآية : فعظوهن ان وجدتم أمارات النشوز ، واهجروهن ان امتنعن ، واضربوهن إن أصررن ( 12 ) . والمعتمد مذهب القواعد . مسألة - 9 - قال الشيخ : بعث الحكمين على سبيل التحكيم لا على سبيل التوكيل ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر أنه على سبيل التوكيل ، وبه قال أبو حنيفة .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 48 . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 42 .