الصيمري

365

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

هنا ، قال : ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة ، ثم قال : ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطى أباها منه شيئا قيل لزم الشرط ( 1 ) . مسألة - 30 - قال الشيخ : إذا أصدقها ألفا ، وشرط أن لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ، كان النكاح صحيحا والصداق صحيحا والشرط باطلا . وقال الشافعي : النكاح صحيح ، والصداق فاسد ، ويجب مهر المثل . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا أصدقها دارا ، وشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار ، صح الصداق والشرط معا والنكاح صحيح . وللشافعي في صحة النكاح قولان : أحدهما يبطل ، والآخر يصح ، فإذا قال : يصح فله في الصداق ثلاثة أوجه : أحدهما يصح المهر والشرط كما قلناه ، والثاني يبطلان معا ، والثالث يبطل الشرط دون الصداق . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 32 - قال الشيخ : الذي بيده عقدة النكاح هو الأب أو الجد ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في القديم ، الا ان عندنا له أن يعفو عن بعضه وليس له العفو عن الجميع . وقال في الجديد : هو الزوج ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . واعلم إنما تصح عفو الولي بشروط : الأول أن تكون المرأة صغيرة ، سواء كان بكرا أو ثيبا . الثاني أن لا يكون الزوج قد وطأها ، لان بالوطي يتلف بذل المهر . الثالث أن يكون بعد الطلاق ولا يصح قبله .

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 38 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 391 .