الصيمري

364

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كان قبل الزفاف أو بعده ، قبل الدخول أو بعده ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي . وقال مالك : ان كان بعد الزفاف ، فالقول قوله ، وان كان قبله فالقول قولها . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا أمهرها ألفا فأعطاها ألفا ، واختلفا فقال : قلت خذيه مهرا ، وقالت : قلت خذيه هدية ، أو قالت خذيه هبة ، فالقول قول الزوج على كل حال ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : أن كان المقبوض ممّا جرت العادة بهدية مثل كالمقنعة والخاتم فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 28 - قال الشيخ : إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ، فلزوجها نكاحها في عدتها ، فان فعل وأمهرها مهرا ثم دخل بها استقر المهر ، وان طلقها قبل الدخول ثبت نصف المهر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يسقط شيء ، ولها المهر كله . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ، فالنكاح صحيح بلا خلاف ، وما سماه لها يجب عليه الوفاء به ، وما سماه لأبيها فهو بالخيار . وقال الشافعي : المهر فاسد ولها مهر المثل ، هذه نقلها المزني من الأم . وقال في القديم : لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا ولأمها ألفا كان الكل للزوجة وبه قال مالك . قال ابن الجنيد من أصحابنا : ويعم ما قال إن شرطته الزوجة في نفس العقد لزم ، لأنه صار بعض الصداق ، وهذا هو المعتمد ، والعلامة في القواعد تابع الشيخ