الصيمري

338

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 69 - قال الشيخ : كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود وأصحابه : يحل ذلك بملك اليمين . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 70 - قال الشيخ : إذا تزوج بامرأة حرمت عليه جميع أمهاتها وان لم يدخل بها ، وبه قال جميع الفقهاء الا أن للشافعي قولين ، ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : لا يحرم الأم بالعقد ، وإنما يحرم بالدخول كالربيبة ، ولا فرق بين الطلاق والموت . وقال زيد بن ثابت : ان طلقها جاز له نكاح الأم ، وان ماتت لم يحل له نكاح أمها لجعل الموت كالدخول . وقال ابن أبي عقيل ومحمد بن بابويه من أصحابنا : لا يحرم الا بالدخول كالبنت . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 71 - قال الشيخ : إذا دخل بالأم حرمت البنت ، سواء كانت في حجره أو لم يكن ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : ان كانت في حجره حرمت وإلا فلا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 72 - قال الشيخ : إذا ملك أمه فوطئها ، ثم تزوج أختها ، صح النكاح وحرمت عليه الأولى ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : لا يصح ، لأن الأولى فراشه ، كما لو سبق النكاح . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 73 - قال الشيخ : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وامرأة أبيها إذا لم يكن أمها ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .