الصيمري

339

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 74 - قال الشيخ : اختلف روايات أصحابنا في الرجل إذا زنى بامرأة ، هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح أم لا ؟ فروى أنه لا يتعلق به تحريم ، ويجوز له أن يتزوج بناتها وأمهاتها ، وبه قال مالك والشافعي . وروي أنه يتعلق به التحريم ، كما يتعلق بالوطي المباح ، وهو الأكثر في الروايات ، وهو الذي اخترناه في النهاية ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد . وقال أبو حنيفة : إذا نظر إلى فرجها بشهوة ، أو قبلها بشهوة ، أو لمسها بشهوة ، فهو كما لو زنى بها في تحريم النكاح ، قال : ولو قبل أم امرأته بشهوة ، حرمت عليه امرأته ، ولو قبل رجل زوجة أبيه بشهوة انفسخ نكاحها . والمعتمد أن الزنا السابق على العقد يحرم بنات المزني بها وأمهاتها ، وتحرم هي على أبي الزاني وابنه ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وأبي الصلاح وابن زهرة وابن حمزة ، والعلامة في المختلف ( 2 ) ، وقواه فخر الدين في شرح القواعد واختاره ابن فهد في المقتصر ( 3 ) لأنه أحوط ، ولان حكم خطر النكاح عظيم ، واختار المفيد والسيد المرتضى وابن إدريس ، ونجم الدين في المختصر ( 4 ) ، والعلامة في الإرشاد عدم التحريم ، ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا . مسألة - 75 - قال الشيخ : إذا فجر بغلام فأوقبه ، حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته ، وبه قال الأوزاعي ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 76 - قال الشيخ : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو

--> ( 1 ) النهاية ص 452 . ( 2 ) مختلف الشيعة ص 74 ، كتاب النكاح . ( 3 ) المقتصر في شرح المختصر - مخطوط . ( 4 ) مختصر النافع ص 201 .