الصيمري

333

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة - 49 - قال الشيخ : إذا تزوج العبد على أنه حر فبان عبدا ، أو انتسب إلى قبيلة فبان بخلافها ، سواء كان أعلى ممّا ذكر أو أدنى ، وكذا لو ذكر أنه على صفة فبان بخلافها ، من طول أو قصر أو حسن أو قبح أو سواد أو بياض ، كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة ، وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي قولان ، أحدهما مثل قولنا ، وهو اختيار المزني ، والآخر النكاح باطل . والمعتمد ان شرط ذلك في متن العقد فبان بالخلاف كان لها الفسخ . مسألة - 50 - قال الشيخ : إذا كان الغرور من جهة الزوجة : أما بالنسب ، أو بالحرية ، أو بالصفة كان له الفسخ . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر النكاح باطل . والمعتمد ما قدمناه في المسألة الأولى . مسألة - 51 - قال الشيخ : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ، وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : كل ذلك لا يجوز . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 52 - قال الشيخ : لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ، فلو قال : بعتكها أو ملكتكها أو وهبتكها ، كل ذلك لا يصح ، سواء ذكر في ذلك المهر أو لم يذكر ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يصح سواء ذكر المهر أو لم يذكر . وقال مالك : ان ذكر المهر فقال بعتكها بمهر كذا ، أو ملكتها بمهر كذا صح ، لان ذكر المهر يخلص العقد للنكاح . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 53 - قال الشيخ : إذا قال الولي زوجتكها أو أنكحتكها ، فقال