الصيمري
334
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
الزوج : قبلت ولم يزد انعقد العقد . ولأصحاب الشافعي ثلاث طرق ، منهم من قال : لا يجزئ قولا واحدا ، ومنهم من قال : يجزئ قولا واحدا ، ومنهم من قال : المسألة على قولين ، وهو الأشبه عندهم . والمعتمد قول الشيخ ، قال : لان الجواب متضمن للإيجاب ، فإذا قال زوجتكها وقال قبلت معناه قبلت التزويج . مسألة - 54 - قال الشيخ : متى شرط خيار الثلاث في النكاح ، كان العقد باطلا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل الشرط والنكاح بحاله . والمعتمد قول الشيخ ، واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) ، واختار ابن إدريس مذهب أبي حنيفة . مسألة - 55 - قال الشيخ : الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة ، وبه قال جميع الأمة إلا داود ، فإنه قال : هي واجبة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 56 - قال الشيخ : لا أعرف نصا لأصحابنا في استحباب الخطبة التي يتخللها العقد . وقال الشافعي : يستحب للولي أن يخطب بكلمات عند الإيجاب ، ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول . قال في المبسوط : وأما التي تتخلل العقد ، فيقول الولي : بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله ، أوصيكم بتقوى الله زوجتك فلانة ، ويقول الزوج : بسم الله والحمد لله وصلى الله على رسوله أوصيكم بتقوى الله قبلت هذا النكاح
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 91 .