الصيمري
300
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 8 - قال الشيخ : السلب لا يستحقه القاتل الا أن يشرطه له الإمام ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : هو للقاتل وان لم يشرط له الإمام ، وبه قال أحمد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا شرط له الإمام السلب ، لا يحسب عليه من الخمس ولا يخمس . وقال أبو حنيفة : يحسب عليه من الخمس . وقال الشافعي : لا يخمس . وقال ابن عباس : يخمس السلب قليلا كان أو كثيرا . وقيل : ان كان قليلا لا يخمس ، وان كان كثيرا خمس . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : إذا شرط الإمام السلب إذا قتل ، فإنه متى قتله استحق سلبه على أي حالة قتله . وقال الشافعي وباقي الفقهاء : السلب لا يستحقه الا بشروط ثلاثة : أحدها أن يقتله مقبلا والحرب قائمة ، ولا يقتله منهزما أو قد انقضت الحرب . والثاني أن لا يكون مثخنا بالجراح . والثالث لا بد أن يغرر بنفسه ، فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل مشركا ، فلا يستحق سلبه لعدم التعزير ، وهذا اختيار العلامة . وزاد في القواعد ( 1 ) اشتراط كون القاتل غير كافر ولا مخذل ، وأن لا يكون القتل محرما ، فلو قتل امرأة فلا يستحق سلبا ، وهذا هو المعتمد . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا أخذ أسيرا ، كان الإمام مخيرا بين قتله والمن
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 107 .