الصيمري
279
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وأحمد ولم يفصلوا . وقال أبو حنيفة : يسقط الزيادة على جميع المال ، ويكون الباقي على أحد عشر ، يكون لصاحب النصف الثلث أربعة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، ووافق الشافعي إذا أجاز الورثة أنه يقسم على ثلاثة عشر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 11 - قال الشيخ : إذا أوصى لرجل بكل ماله ولآخر بثلث ماله ، فان بدأ بصاحب الكل وأجازت الورثة ، أخذ المال وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة أخذ الثلث وأخذ الآخر الباقي ، وان اشتبه استعمل القرعة وان لم يجز الورثة ، فان بدأ بصاحب الكل أخذ الثلث وسقط الأخر ، وان بدأ بصاحب الثلث أخذ الثلث وسقط الأخر ، وان اشتبه استخرج بالقرعة . وقال الشافعي : ان لم يجز الورثة ، قسم الثلث بينهم على أربعة ثلاثة لصاحب الكل ، وواحد لصاحب الثلث . وقال أبو حنيفة : يقسم بينهما نصفين ، وان أجازوا قسمه الشافعي على أربعة كما قسم الثلث مع عدم الإجازة . وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما مثل قول الشافعي ، والأخرى لصاحب الثلث السدس والباقي لصاحب الكل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 12 - قال الشيخ : تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وان كان منجزا مثل العتاق والهبة والمحاباة ، لأصحابنا فيه روايتان : إحديهما أنه يصح ، والأخرى لا يصح ، وبه قال الشافعي وجميع الفقهاء ، ولم يذكروا فيه خلافا ، وهذا هو المعتمد . مسألة - 13 - قال الشيخ : إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره ، أو ثمرة بستانه على التأبيد ، كان صحيحا ، وبه قال عامة العلماء ، الا ابن أبي ليلى ، فإنه