الصيمري
280
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
قال : هذه الوصية لا يصح ، لأنها مجهولة . والمعتمد الصحة . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه ، وأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصي ، صحت الوصية ، وبه قال عطاء والزهري وربيعة . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد : هذه وصية باطلة . وقال مالك وابن أبي ليلى : الوصية في حالة الصحة لا يلزم ، وفي حال المرض يلزم . وقال من أصحابنا ابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف ( 1 ) ونجم الدين في الشرائع ( 2 ) وابن فهد والمقداد بقول الشيخ . وقال المفيد وسلار وفخر الدين بعدم اللزوم . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب ، فإنه تصرف في المكاتبين والعبيد ، يشترون ويعتقون . وقال أبو حنيفة والشافعي : تصرف في المكاتبين . وقال مالك : يشترى بثلثه عبيد ويعتقون . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 16 - قال الشيخ : إذا قال اشتروا بثلثي عبيدا وأعتقوهم ، ينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا ، لأنه أقل الجمع ، ان بلغ الثلث قيمة الثلاثة ، وان لم يبلغ وبلغ اثنين وجزءا من الثالث ، فإنه يشترى اثنان ويعتقان ، ويعطيان بقية المال . وللشافعي وجهان : أحدهما يشترى اثنان أعلاهما ثمنا ، والثاني أنه يشترى
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 52 ، الوصايا . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 245 .