الصيمري
278
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وبمذهب الشيخ هنا أفتى ابن إدريس والمفيد والسيد وسلار وابن البراج والعلامة في القواعد والإرشاد والتحرير ، وبالعشر أفتى الشيخ في التهذيب والاستبصار ، واختاره نجم الدين ، والعلامة في المختلف ( 1 ) . مسألة - 8 - قال الشيخ : إذا قال أعطوه كثيرا من مالي ، فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثرة . وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وابنه ، وهو المعتمد لاختصاص الثمانين بالنذر . مسألة - 9 - قال الشيخ : إذا قال لفلان سهم من مالي ، أو شيء من مالي كان له السدس . وقال الشافعي : لا يتقدر بشيء . وقال أبو يوسف ومحمد : يدفع إليه مثل نصيب أقل الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أقل الورثة أكثر فإنه يعطى الثلث . وعن أبي حنيفة روايتان : إحديهما يعطى أقل الأمرين من السدس ومن قدر نصيب أقل الورثة نصيبا ، والثانية أكثر الأمرين منهما . والمعتمد أنه ان أوصى له سهم فهو الثمن ، وان أوصى له بشيء فهو السدس . مسألة - 10 - قال الشيخ : لو أوصى لواحد بنصف ماله ، والآخر بثلث ماله ، والأخر بربع ماله ولم يجز الورثة ، أعطى الأول الثلث من التركة ، وسقط ما زاد عليه ويسقط الباقون ، ولو نسي من بدأ بذكره ، استعمل القرعة وأعطى ما ذكر له ، فان فضل كان لمن يليه في القرعة . وقال الشافعي : هذه تعول من اثنى عشر إلى ثلاثة عشر ، لصاحب النصف ستة ، ولصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة ، وبه قال أبو يوسف ومحمد
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 53 .