الصيمري

272

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وهذا الولاء ، هو ولاء يضمن الجريرة . مسألة - 108 - قال الشيخ : حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 109 - قال الشيخ : المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء وبه قال مالك . وقال الشافعي وأهل العراق ، ولاءه لمعتقه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 110 - قال الشيخ : من أعتق عن غيره ، فإن كان بأمره كان ولاءه للأمر ، وان كان بغير أمره ، فإن ولاءه لمعتقه دون المعتق عنه ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : ولاءه للمعتق عنه ، أمر المعتق عنه أو لم يأمر ، الا أن يأمره أن يعتق عنه بعوض ويرفع إليه العوض ، فان الولاء يكون له . وقال مالك ، ولاءه للمعتق عنه على كل حال ، أمر أو لم يأمر . والمعتمد قول الشيخ ، جزم به العلامة في التحرير ( 1 ) . مسألة - 111 - قال الشيخ : إذا مات المعتق وليس له مولى ، فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه ، الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال . وقال مالك والشافعي : ميراثه لا قرب عصبة مولاه . وكان شريح يورث الولاء كما يورث المال ، فيقول إذا أعتق رجل عبدا ويموت ويخلف ابنين ويموت أحد الابنين ويخلف ابنا ، ثم يموت العبد المعتق ، فنصف المال لابن المولى ونصفه

--> ( 1 ) تحرير الأحكام 2 / 169 .