الصيمري

273

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

لابن الابن ، لأنه ورث ذلك عن أبيه ، وعلى قول الفقهاء يكون للابن لا غير ، وكذا على مذهبنا ، لأنه أقرب . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وقوله عليه السلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 1 ) . مسألة - 112 - قال الشيخ : إذا خلف المعتق أبا مولاه وابن مولاه ، فللأب السدس والباقي لابن المولى . وقال الشافعي ومالك وأهل العراق ، الميراث للابن . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 113 - قال الشيخ : إذا ترك جده مولاه وأخا مولاه ، فالمال بينهما نصفين ، وبه قال الأوزاعي والثوري وأحد قولي الشافعي ، والقول الآخر الشافعي المال كله لأخي المولى . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 114 - قال الشيخ : إذا ترك ابن أخ مولى وجد مولى ، فالمال لابن الأخ والجد ، وعلى أحد قولي الشافعي ومالك المال لابن الأخ . وقال أبو حنيفة : المال للجد دون ابن الأخ . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 115 - قال الشيخ : الولاء لا تباع ولا توهب ، وبه قال الفقهاء ، وروي أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن بشار من ابن عباس ، وروي أن ابن المسيب وعلقة وعروة اختاروا بيع الولاء وهبته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 116 - قال الشيخ : جدة الميت لا ترث مع ابنها ، وبه قال الشافعي

--> ( 1 ) عوالي اللئالي 2 / 307 و 3 / 507 .