الصيمري
270
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وأطلق الشيخ هنا منع المرأة ولم يقيده بغير ذات الولد ، كما أطلقه المفيد والمرتضى ، وصرح ابن إدريس بحرمان ذات الولد كغير ذات الولد . والمعتمد اختصاص الحرمان بغير ذات الولد ، وإنما يحرم من رقبة الأرض ويعطى من قيمة الأشجار والأبنية ، وقد استوفينا هذه المسألة في شرح الشرائع فلتطلب من هناك . مسألة - 102 - قال الشيخ : إذا تزوج رجل في حال مرضه ودخل ثم مات ورثته وان لم يدخل لا ترثه . وقال أبو حنيفة والشافعي وأهل البصرة : ترثه ولم يفصلوا . وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ولم يفصلوا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . قال العلامة في القواعد : ولو ماتت هي قبل الدخول ، ففي توريثه منها نظر قال : والمريضة كالصحيحة ( 1 ) . مسألة - 103 - قال الشيخ : المكاتب على ضربين ، مشروط ومطلق ، فالمشروط بمنزله القن ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث والمطلق يرث ويورث بقدر ما تحرر منه . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ولم يفصلوا وعن ابن عباس إذا كتبت الصحيفة فهو حر ، وعن ابن مسعود إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو حر . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 104 - قال الشيخ ، المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ، وبه قال ابن أبي ليلى وعطاء . وقال مالك : ماله للمستمسك برقه ، وهو أحد قولي الشافعي .
--> ( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 178 .