الصيمري

269

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد أن دية الجنين إذا لم يلجه الروح توزع على أحواله ويأتي ذلك إن شاء الله تعالى . مسألة - 97 - قال الشيخ : يرث الدية جميع الورثة ، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين كالزوج والزوجة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وعن علي عليه السلام روايتان إحديهما مثل ما قلناه ، والثانية أن الدية للعصبة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 98 - قال الشيخ : يقضي من الدية الدين والوصايا ، وبه قال عامة الفقهاء ، إلا أبا ثور فإنه قال : لا يقضي منها الدين ولا الوصايا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 99 - قال الشيخ : يخص الولد الأكبر بثياب جلد الميت وسيفه ومصحفه دون باقي الورثة ، وخالف جميع الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، ولقد استوفينا البحث في هذه المسألة في شرح الشرائع ، فمن أراده فليطلبه من هناك . مسألة - 100 - قال الشيخ : إذا خلف المرأة زوجا ولا وارث لها سواه ، فالنصف له بالفرض والباقي له بالرد والزوجة الربع لها بلا خلاف والباقي لأصحابنا فيه روايتان : إحديهما يرد عليهما كالزوج ، والثانية لبيت المال . والمعتمد أنه يرد عليها في غيبة الإمام ، ولبيت المال في حضوره ، وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا ، وقالوا : الباقي لبيت المال . مسألة - 101 - قال الشيخ : لا ترث المرأة من الرباع الدور والأرضين شيئا بل يقوم الطوب والخشب ويعطي حقها منه ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : بل ترث من جميع ذلك .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 275 .